المادة رقم 36 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

الإجازة المرضية للقضاة وأعضاء النيابة العامة
يستحق القضاة وأعضاء النيابة العامة إجازة مرضية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن.