المادة رقم 65 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

تعيين مكان عمل أعضاء النيابة ونقلهم أو ندبهم
1- يكون تعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النائب العام ويكون نقلهم داخل دائرة المحكمة التي يعملون بها أو ندبهم خارجها بقرار من النائب العام على ألا تزيد مدة الندب على ستة أشهر.
2- وفيما عدا النائب العام والنائب العام المساعد لا يجوز أن تزيد مدة عمل أعضاء النيابة العامة في غير الدوائر عن أربع سنوات منذ توافر شروط العمل بالدوائر.