المادة رقم 27 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(11) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

عدم قابلية القضاة للعزل
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.