المادة رقم 35 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

1-عدلت بموجب المادة رقم(15) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/
2- تم الحكم بعدم دستورية الفقرة رقم(1) من هذه المادة في الدعوى الدستورية رقم(6/2022) شاهد الحكم:
https://maqam.najah.edu/judgments/8516/

العطلة القضائية والإجازة السنوية للقضاة
1- للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز (يوليه) وتنتهي بنهاية شهر آب (أغسطس).
2- لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوما.
3- تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية