المادة رقم 42 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

إنشاء دائرة التفتيش القضائي واختصاصاتها
1- تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاء الأعلى تؤلف من رئيس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف أو من هم في مرتبتهم من أعضاء النيابة العامة.
2- يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة لدائرة التفتيش يبين فيها اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وعناصر تقدير الكفاية بما فيها نتائج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها.
3- تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية: (ممتاز-جيد جدا-جيد-متوسط-دون المتوسط).