المادة رقم 49 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

1-عدلت بموجب المادة رقم(24) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/
2- تم الحكم بعدم دستورية هذه المادة في الدعوى الدستورية رقم(8/2022) شاهد الحكم: https://maqam.najah.edu/judgments/8517/

الدعوى التأديبية
1- تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل أو من رئيس المحكمة العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
2- لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق يجريه أحد قضاة المحكمة العليا يندبه رئيسها لذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو من النائب العام أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويكون للقاضي المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.
3- يمثل الادعاء العام أمام مجلس التأديب النائب العام أو أحد مساعديه.