السنة
2023
الرقم
1
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2023
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع:إزالة الغموض في قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (2022/8)، لبيان ما إذا كان قرار المحكمة الدستورية رقم (2022/8) الصادر بتاريخ 2022/09/28م المنشور بالعدد رقم (195) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2022/10/25م، والقاضي بعدم دستورية المادة (24) القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م المعدلة للمادة (49) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م وتعديلاته، يشمل إقامة الدعوى التأديبية على القضاة بطريق الإحالة من قبل دائرة التفتيش القضائي وكذلك تمثيل دائرة التفتيش القضائي للادعاء العام أمام مجلس التأديب، ومفهوم القاضي المحايد الذي يجري التحقيق والأثر الرجعي للحكم الدستوري فيما يتعلق بملفات التأديب التي ا جرى فيها التحقيق قبل إحالتها للمجلس التأديبي، وذلك سندًا لأحكام المادة (184) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية