دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عدنان الشعيبي
وعضويــة القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون
المستدعي : امجد عوض محمد الريماوي / رام الله
وكيلاه المحاميان : ربيع ربيع و /او إبراهيم ربيع / البيرة
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1385/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 16/11/2022 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 76/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الرجوع الى أوراق الملف والاطلاع على لائحتي الطلب والطعن فإننا نجد خلالها ما يبرر إجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
11/1/2023