المادة رقم 74 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

ترقية أعضاء النيابة العامة وأقدميتهم
1- تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقا للقواعد المقررة لتحديد أقدمية القضاة كما هو مبين في المادة (18) الفقرة (3) من هذا القانون.
2- تكون ترقية أعضاء النيابة العامة إلى المناصب الأعلى على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة وفقا لما هو وارد في الفقرة (3) من المادة (42) من هذا القانون.