المادة رقم 80 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م

عدلت بموجب المادة رقم(28) من القرار بقانون رقم(40)لسنة2020بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم(1)لسنة2002 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/691/

إصدار تشريعات ثانوية
يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية