المادة رقم 2 من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1008) لعام 1982م تعديل رقم (3)

تعديل المادة 26 ( الحدين الأدنى والأقصى للحبس والغرامة )
يشار إلى ما ورد بالمادة 26 من القانون بالحرف (أ) ويحل بعده - "(ب) كل من يخالف حكماً من أحكام التشريع، بعمل محظور بموجب ذلك التشريع أو بالامتناع عن عمل يجب القيام به بموجب ذلك التشريع يعاقب بالسجن لمدة سنتين أو بغرامة قدرها 25000 شيكل أو بكلتا العقوبتين معاً إذا لم تحدد صراحة عقوبة أخرى لنفس المخالفة".