المادة رقم 4 من أمر بشأن تعديل قانون العقوبات رقم (1008) لعام 1982م تعديل رقم (3)

التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1008) لسنة 5742 -1982".