المادة رقم 2 من قانون السياحة المؤقت رقم (45) لعام 1965م

التعاريف
تعني الكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1- (السلطة) سلطة السياحة المؤسسة بموجب هذا القانون.
2- (المجلس) مجلس إدارة السلطة المؤلف بموجب هذا القانون.
3- (الهيئة الاستشارية) الهيئة المؤلفة بموجب هذا القانون.
4- (الصناعات السياحية) تشمل عبارة الصناعات السياحية لأغراض هذا القانون ما يلي:
أ - مكاتب وشركات السياحة والسفر والنقل السياحي.
ب - متاجر التحف ومصنوعات الأراضي المقدسة.
جـ- الفنادق والنزل والمطاعم والاستراحات.
د - خدمات أدلاّء السيّاح.
هـ- أي نشاط آخر يقرر المجلس أنه كذلك ويعلن في الجريدة الرسمية.
5- (المواقع السياحية) الأراضي والمياه والأبنية التي تحددها السلطة، وتعلن في الجريدة الرسمية أنها مواقع سياحية.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية