المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (25) لسنة 2018م بتعديل قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

يشار إلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.