المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (25) لسنة 2018م بتعديل قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف الآتي:
السجن: وضع المحكوم عليه بحكم قضائي في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات
إلى خمس عشرة سنة.