تعدل المادة (18) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يحظر تداول الأغذية إذا:
أ. كانت مخالفة للمواصفات والشروط المحددة من قبل الوزارة.
ب. وقع بها غش على نحو يغير من طبيعتها.
ج. كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو ضارة بصحة الإنسان.
2. يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
ولا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على
عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.