المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (25) لسنة 2018م بتعديل قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تعدل المادة (67) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يحظر التداول بالبيع أو الشراء أو الصرف أو الاستخدام، لأي عقاقير طبية تكون منتهية صلاحيتها
وفقاً للتاريخ المدون عليها.
2. يعاقب كل من خالف أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات،
أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين.