المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (25) لسنة 2018م بتعديل قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م

تعدل المادة (81) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام
هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد
على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة، أو بكلتا العقوبتين.