المادة رقم 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

جلسات المحاكم
1- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم عقدها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
2- نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية