المادة رقم 5 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

كيفية صدور الأحكام وتنفيذها ومشتملاتها
1- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني.
2- يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.