المادة رقم 9 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تشكيل محكمة الصلح
تشكل محكمة الصلح من قاض منفرد ويتولى الإشراف الإداري فيها، وفي حالة تعدد قضاتها يتولى هذه المهام أقدمهم.