المادة رقم 10 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيماتها
يتولى مجلس القضاء الأعلى تنظيم أعمال محاكم الصلح وتقسيمها إلى دوائر متخصصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.