المادة رقم 19 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

تشكيل محكمة الاستئناف
تشكل محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.
تطبيقات قضائية

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية