المادة رقم 26 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م
إيجاد مكتب فني في المحكمة العليا 1- ينشأ بالمحكمة العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد. 2- يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.