المادة رقم 30 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

اختصاصات محكمة النقض
تختص محكمة النقض بالنظر في:
1- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم الاستئناف في القضايا الجزائية والمدنية ومسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
2- الطعون المرفوعة إليها عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية.
3- المسائل المتعلقة بتغيير مرجع الدعوى.
4- أية طلبات ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.