المادة رقم 36 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

أختام المحاكم
يكون لكل محكمة أختامها الخاصة، وتحدد أنواعها وطريقة استعمالها وحفظها بتعليمات من رئيس المحكمة.