المادة رقم 37 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

مهام المحكمة العليا
تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.