المادة رقم 42 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.