المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

يشار إلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.