العنوان
قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م
السنة
2018
الرقم
27
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
حماية المستهلك
تصنيف موضوعي - فرعي
حماية المستهلك
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يشار إلى قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

المادة (2)

تعدل المادة (27) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون:
1. يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية
الصلاحية، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على
عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار
أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإتلاف السلع الغذائية
المضبوطة.
2. يعاقب كل من عرض أو باع أو تداول أو خزن سلع غير غذائية فاسدة أو تالفة أو مغشوشة
أو منتهية الصلاحية، أو تلاعب بتاريخ صلاحيتها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد
على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإتلاف السلع غير الغذائية
المضبوطة.
3. يعاقب كل من احتفظ بالموازين أو المكاييل غير المعتمدة من الآلات غير الصحيحة المعدة لوزن
السلع أو كيلها في الأماكن المحددة في المادة (8) من هذا القانون، أو تلاعب بطريقة استخدامها،
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني،
ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا هاتين
العقوبتين، وضبط الموازين والمكاييل غير المعتمدة.
4. يعاقب كل من عرض أو باع منتجاً مخالفاً للتعليمات الفنية الإلزامية، بالحبس مدة لا تقل
عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
5. يعاقب كل من عرض أو باع منتجاً ينطوي على استعماله خطورةً ما، دون أن يؤشر أو يرفق
به تحذير يبين وجه الخطورة، والطريقة المثلى للاستعمال أو الاستخدام، وكيفية العلاج في حال
حدوث ضرر ناتج عن الاستخدام، أو خالف أحكام المادتين (11 ، 19) من هذا القانون، بالحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد
على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
6. يعاقب كل من امتنع عن عرض أو بيع السلع التموينية أو أرغم المشتري على شراء كمية معينة
منها أو سلعة أخرى معها، أو اشترط شراء خدمة بإسداء خدمة أخرى أو بشراء سلعة، بالحبس
مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد
على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
7. يعاقب كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة
المعلنة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار
أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
8. يعاقب كل من صرف سلع تموينية أدخلت للبلد بطرق غير شرعية، بالحبس مدة لا تقل عن
ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد على
عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
9. يعاقب كل معلن لم يستعمل اللغة العربية في الإعلان عن السلعة أو الخدمة، أو خالف
أحكام المادتين (15 ، 21) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني، ولا تزيد
على ألفي دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.

المادة (3)

تعدل المادة (28) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون،
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن
ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد بأي طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية:
1. حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة، وبوجه عام
العناصر الداخلة في تركيبها.
2. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.__
3. نوع المنتجات أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي تعتبر فيها بموجب الاتفاق
أو العرق - هذه الأمور - سبباً أساسياً في التعاقد.

المادة (4)

تعدل المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام
هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات،
وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أي
مواد أو سلع أو معدات مما تستعمل في الغش، مع علمه بذلك، وكذلك الترويج لاستعمالها
بواسطة نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى.

المادة (5)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (6)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (7)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.