المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

تعدل المادة (29) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام
هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات،
وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من صنع أو باع أو عرض للبيع أو زرع أي
مواد أو سلع أو معدات مما تستعمل في الغش، مع علمه بذلك، وكذلك الترويج لاستعمالها
بواسطة نشرات أو مطبوعات أو معلقات أو إعلانات أو تعليمات أخرى.