المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.