المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018م بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005م

تعدل المادة (28) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
دون الإخلال بأي عقوبة أشد لأي نتيجة جرمية ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون،
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن
ثلاثة آلاف دينار أردني، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني، أو ما يعادلها بالعملة المتداولة
قانوناً، كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد بأي طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية:
1. حقيقة المنتجات أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر خطرة، وبوجه عام
العناصر الداخلة في تركيبها.
2. عدد المنتجات أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.__
3. نوع المنتجات أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي تعتبر فيها بموجب الاتفاق
أو العرق - هذه الأمور - سبباً أساسياً في التعاقد.