المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
أراضي وأملاك الدولة: جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم
منفعة فيها أو المقيدة في السجلات المخصصة لذلك، وأي أموال غير منقولة تعتبر ملكاً للدولة بموجب
أي تشريع آخر، ويستثنى من ذلك الأراضي الحرجية.
المحكمة المختصة: محكمة الصلح.