العنوان
قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة
السنة
2018
الرقم
22
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
الأموال غير المنقولة
تصنيف موضوعي - فرعي
الأحكام الخاصة بالأموال غير المنقولة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة
على خلاف ذلك:
أراضي وأملاك الدولة: جميع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الخزينة أصالة أو بالنيابة عمن لهم
منفعة فيها أو المقيدة في السجلات المخصصة لذلك، وأي أموال غير منقولة تعتبر ملكاً للدولة بموجب
أي تشريع آخر، ويستثنى من ذلك الأراضي الحرجية.
المحكمة المختصة: محكمة الصلح.

المادة (2)

تنظر المحكمة المختصة بالقضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة الواقعة ضمن
دائرة اختصاصها.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

1. يعاقب كل من يعتدي على أراضي وأملاك الدولة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز ثلاث
سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني، ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أردني،
أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2. إضافةً إلى ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجب أن يتضمن قرار المحكمة المختصة ما يلي:
أ . إزالة جميع ما أحدثه المعتدي على أراضي وأملاك الدولة على نفقته، وإعادة الحال
إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
ب . أو المصادرة، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الاعتداء.
3. لغايات تطبيق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، تحصل جميع الأموال والنفقات المدفوعة
من أموال الدولة من المعتدي باعتبارها سنداً تنفيذياً وفقاً لقانون التنفيذ النافذ.

المادة (4)

تخضع جميع القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة إلى كافة طرق الطعن وفقاً لأحكام قانون
الإجراءات الجزائية النافذ.

المادة (5)

تتولى النيابة العامة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، وتنفذ الإلزامات المدنية
من خلال دوائر التنفيذ.

المادة (6)

1. تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة، وتباشر من قبل النيابة العامة وفقاً لقانون
الإجراءات الجزائية النافذ.
2. للنيابة العامة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن وقف الاعتداءات الواقعة على أراضي
وأملاك الدولة.

المادة (7)

لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، لموظفي سلطة الأراضي المناط بهم المحافظة على أراضي
وأملاك الدولة، صفة مأموري الضبط القضائي، ويتولون مراقبة أي اعتداء يقع على أراضي وأملاك
الدولة، وتنظيم محاضر ضبط بشأنها، وإيداعها لدى مدير الأراضي والمساحة، وتعد هذه المحاضر
بينة على وقوع الاعتداء.

المادة (8)

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تخضع الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية للحماية
المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.

المادة (9)
4 أحكام قضائية

تعتبر جميع قضايا الاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة المنظورة أمام المحاكم قبل نفاذ أحكام
هذا القرار بقانون كأنها أقيمت وفقاً لأحكامه، ولا تسري أحكام التقادم على قضايا الاعتداءات
على أراضي وأملاك الدولة، وما يخضع لهذا القرار بقانون من أراضي وأملاك.

المادة (10)
حكم قضائي واحد

1. يلغى قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم ) 14 ( لسنة 1961 م وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (11)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (12)

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.