المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

لغايات تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، لموظفي سلطة الأراضي المناط بهم المحافظة على أراضي
وأملاك الدولة، صفة مأموري الضبط القضائي، ويتولون مراقبة أي اعتداء يقع على أراضي وأملاك
الدولة، وتنظيم محاضر ضبط بشأنها، وإيداعها لدى مدير الأراضي والمساحة، وتعد هذه المحاضر
بينة على وقوع الاعتداء.