المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

تنظر المحكمة المختصة بالقضايا المتعلقة بالاعتداءات على أراضي وأملاك الدولة الواقعة ضمن
دائرة اختصاصها.