المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، تخضع الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية للحماية
المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.