المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

تتولى النيابة العامة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة، وتنفذ الإلزامات المدنية
من خلال دوائر التنفيذ.