المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

1. تقام دعاوى الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة، وتباشر من قبل النيابة العامة وفقاً لقانون
الإجراءات الجزائية النافذ.
2. للنيابة العامة أن تتخذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن وقف الاعتداءات الواقعة على أراضي
وأملاك الدولة.