المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

تخضع جميع القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة إلى كافة طرق الطعن وفقاً لأحكام قانون
الإجراءات الجزائية النافذ.