المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (22) لسنة 2018 م بشأن المحافظة على أراضي وأملاك الدولة

1. يلغى قانون المحافظة على أراضي وأملاك الدولة رقم ) 14 ( لسنة 1961 م وتعديلاته.
2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية