المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون محكمة متخصصة في كل محافظة تسمى ”محكمة الهيئات المحلية“،
وتكون ضمن تشكيل المحاكم النظامية.