المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية
1 .تتشكل المحكمة من قاضي صلح منفرد، يتم انتدابه وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية النافذ. 2 .تنعقد المحكمة في مقر محكمة البداية في كل محافظة، أو في محكمة الصلح في المحافظات التي لا يكون فيها محكمة بداية.