المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

تستأنف أحكام المحكمة أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال خمسة عشرة يوماً من اليوم التالي لإصدار الحكم.