1 .تتولى النيابة العامة مهمة مباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة وفقاً للقانون.2 .تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة وفقاً للقانون.