المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى المحكمة جميع الدعاوى التي أصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.