بموجب أحكام هذا القرار بقانون، تحال إلى المحكمة جميع الدعاوى التي أصبحت ضمن اختصاصها من النقطة التي وصلت إليها الدعوى، ما لم يكن باب المرافعة قد أقفل فيها.