المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

لرئيس كل محكمة تنعقد المحكمة في مقرها سلطة الإشراف الإداري على القاضي المنتدب وموظفي المحكمة.