المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2018م بشأن محاكم الهيئات المحلية

على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.