تعدل الفقرة (5) من المادة (78) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2016م، بشأن الضمان االجتماعي،
لتصبح على النحو اآلتي:
5 .إذا أدت اصابة العمل إلى عجز جزئي دائم للعامل المؤمن عليه تقدر نسبته بأقل من (20 %)
يستحق المصاب تعويض الدفعة الواحدة بما يعادل راتب العجز الكلي الدائم مضروباً في نسبة
العجز الجزئي الدائم للعامل المصاب المؤمن عليه، مضروباً في (3500) يوم عمل مقسوماً
على ثلاثين.